العلامة الحلي
172
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وحكم العنب حكم الرطب في ذلك كله . مسألة 109 : يصح تصرف المالك في النصاب قبل الخرص وبعده بالبيع والهبة وغيرهما إذا ضمن حصة الفقراء ، فإذا باع كانت الصدقة عليه ، وكذا لو وهبها - وبه قال الحسن ومالك والثوري والأوزاعي ( 1 ) - لأنها كانت واجبة عليه ، ولأن الزكاة في العين . ولو شرطها على المشتري جاز - وبه قال الليث ( 2 ) - لأنه شرط سائغ ، ، لأن الزكاة تجب في العين التي انتقلت إلى المشتري فتجب على المشتري عملا بالشرط . ولو لم يضمن البائع الزكاة ولا شرطها على المشتري احتمل صحة البيع في الجميع فيضمن البائع الزكاة ، لأنه تصرف في مال الغير ، وبطلان البيع في قدر نصيب الفقراء ، لتعلق حقهم بالعين فهم شركاء فيتخير المشتري لو لم يعلم ، لتبعض الصفقة عليه . البحث الثاني فيما ظن وجوب الزكاة فيه من الغلات وليس كذلك مسألة 110 : لا زكاة في شئ من الثمار والغلات إلا في التمر والزبيب والحنطة والشعير عند علمائنا ) جمع ، وهو رواية عن أحمد ، وبه قال ابن عمر وموسى بن طلحة والحسن البصري وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح بن حي وابن أبي ليلى وابن المبارك وأبو عبيد ( 3 ) .
--> ( 1 ) المغني 2 : 563 ، الشرح الكير 2 : 565 ، المنتقى - للباجي - 2 : 159 . ( 2 ) المغني 2 : 563 ، الشرح الكبير 2 : 565 . ( 3 ) المجموع 5 : 456 ، المغني 2 : 548 ، الشرح الكبير 2 : 549 ، بداية المجتهد 1 : 253 ، الأموال - لأبي عبيد - 472 - 473 - 478 .